السيد محمد حسن الترحيني العاملي

605

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

أو مات القاتل ( 1 ) أو هرب ( 2 ) فلم يقدر عليه وقلنا بأخذ الدية من ماله ، أو بادر بعض الشركاء ( 3 ) إلى الاقتصاص بغير إذن الباقين أو قتل في الشهر الحرام ( 4 ) وما في حكمه فإنه يلزمه ثلث دية ، زيادة على القصاص ، أو قتل الأب ولده ( 5 ) ، أو قتل العاقل مجنونا ( 6 ) ، أو جماعة على التعاقب ( 7 ) فقتله الأول وقلنا بوجوب الدية حيث يفوت المحل . ( والتخيير ) بين الستة ( إلى العاقلة في الخطأ ) ( 8 ) وثبوت التخيير في الموضعين ( 9 ) هو المشهور ، وظاهر النصوص يدل عليه . وربما قيل ( 10 ) : بعدمه ، بل يتعين الذهب والفضة على أهلهما ، والأنعام

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات النفس حديث 4 .